العلامة المجلسي

329

بحار الأنوار

أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه فقال في كتاب نوادر المصنف عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل . ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه مما رواه في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ، ثم ذكر قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب . قال : قلت له : جعلت فداك [ قلت ] ظ متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة . ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال : إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر . ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه : حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر